عليها القضاء، وإن طهرت بعد زوال الشمسإلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا، ويستحب لها قضاؤهاإذا طهرت قبل مغيب الشمس وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمهاقضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة، ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتينإذا طهرت قبل الفجر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت فلتفطرأي وقت رأت الدم وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير ثم تقضي ذلك اليوموالأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا وعليها القضاءعلى كل حال، وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت فلتمسك بقيت يومها تأديبا وعليها قضاءذلك اليوم، وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض فلتبدأ بوضوء الصلاة ثم لتغتسل كماتغتسل من الجنابة تبدأ بغسل رأسها ثم بجانبها الأيمن ثم بجانبها الأيسر حسب ماقدمناه، وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل، وإنكان دون التسعة أرطال أو كان مثل الدهن في حال الضرورة لم يكن به بأس وأجزأها عنالغسل. ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض، ولا بأسأن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض. والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناهأو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك الدم فإنه أيضا دم استحاضةوإن لم يكن بهذه الصفة، وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها ثم رأت الدم فإنهأيضا دم استحاضة. ومتى رأت هذا الدم وجب عليها أن تستبرأنفسها بقطنة تحتشي بها فإن خرج الدم يسيراولم يترشح على القطنة وجب عليها الوضوء لكلصلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة، وإن رأت الدم قد رشح على القطنة إلا إنه لم يسلوجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها وتغييرالقطنة والخرقة، وإن كثر الدم حتى سأل علىالقطنة وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسالمع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها أحدها لصلاة الظهر والعصر تؤخر الظهر عنأول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقته وغسل للمغرب والعشاءالآخرة تؤخر المغرب إلى آخر الوقت