سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخرمعه وكانت معه دابة فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه دابةوكان ثوب تيمم منه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك وضع يده جميعا على الوحل ويمسحإحديهما بالأخرى وينفضهما حتى يزول عنهماالوحل ثم يتيمم.

ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسمالأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه، ولا يجوزالتيمم من المعادن كلها ولا يجوز التيمم بالرمادولا بالأشنان ولا بالدقيق ولا بما أشبههفي نعومته وانسحاقه ولا بالزرنيخ، ويكره التيمم منالأرض الرملة وكذلك يكره من الأرض السبخة.

فإذا أراد التيمم فليضع يديه جميعا مفرجاأصابعه على التراب وينفضهما، ثم يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه منقصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما منالزند إلى أطراف الأصبع مرة واحدة هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، فإن كان بدلامن الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين، مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه ومرةلليدين على ما بينا.

والتيمم يكون بعد الفراع من الاستنجاءإما بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما،ولا يترك الاستنجاء على حال وكذلك إن كانتيممه بدلا من غسل الجنابة وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول ويتنشف ثم يتيمم بعدذلك.

وإذا تيمم على ما وصفناه جاز له أن يؤدى بهصلوات الليل والنهار ما لم ينقض تيممه، وإن تيمم لكل صلاة كان أفضل.

والترتيب واجب في التيمم كوجوبه فيالطهارة، فإن قدم مسح اليدين وجب عليه مسح الوجه ثم مسح اليدين.

وكل ما ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمموينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإن وجد الماء منهولم يتطهر ثم عدمه ودخل وقت صلاة أخرى وجب عليه إعادة التيمم، فإن أحدث المتيمممن الجنابة حدثا ينقض الوضوء وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسلوجب عليه استئناف التيمم دون الوضوء.

وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماءمقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل

/ 347