سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلميزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعلمحصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة.

وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أوثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعينالموضع وجب غسل الثوب كله، وإن كان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه، فإن لميتعين رش الثوب كله، وكذلك إن مس الانسان بيده أحد ما ذكرناه أو صافح ذميا أو ناصبامعلنا بعداوة آل محمد وجب عليه غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحها بالتراب.

وإذا أصاب ثوب الانسان ميت من الناس بعدبرده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب عليه غسل الموضع الذيأصابه، فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثوب كله. وإن مس الانسان بيده ميتا من الناسبعد البرد بالموت أو مس قطعة فيها عظم أومس ما قطع من حي وفيها عظم وجب عليه الغسل حسبما قدمناه، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل، وإن كان مامسه من القطعة الميتة لا عظم فيه لم يجبعليه الغسل ولكن يجب غسل يده، وإن كان الميت منغير الناس وجب عليه غسل ما مسه به.

ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوبواجتنابه أفضل اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرقفيه، وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته.

ومتى أصاب الأواني شئ من هذه النجاسات وجبغسلها حسب ما قدمناه، وتغسل من ولوع الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب،وإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات.

وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بولوطلعت الشمس عليه وجففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود، وإن كان قدجففته غير الشمس لم يجز عليه السجود وجاز الوقوف عليه، وكذلك الفراش إذاأصابته نجاسة لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة اللهم إلا أن تكون النجاسةرطبة تتعدى إلى الثوب فإنه لا يجوز الوقوفعليه.

/ 347