سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا أصاب ثوب الانسان أو بدنه مذي أو وذيلم يجب إزالته فإن أزاله كان أفضل، والقئ إذا أصاب الثوب أو البدن لم يكنبالصلاة فيه بأس.

وإذا أصاب خف الانسان أو جوربه أو تكته أوقلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا شئ من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيهوإن لم يزله فإن أزاله كان أفضل.

وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنهلا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزع والعقرباللذين استثنيناهما فيما مضى.

وإذا أصاب ثوب الانسان طين الطريق فلا بأسبالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام. يستحب إزالتهعلى كل حال.

وإذا أصاب ثوب الانسان ماء المطر وقدخالطه شئ من النجاسات فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يغلب النجاسة على الماء، فإذاغلبت عليه وجب إزالته على كل حال، وإذا رجع على ثوب الانسان أو بدنه من الماء الذييستنجي به أو يغتسل به من الجنابة فإن لابأس بالصلاة فيه، فإن وقع الماء على نجاسةظاهرة ثم رجع على الثوب أو البدن وجبإزالته.

وإذا كان مع الانسان ثوبان وحصلت في واحدمنها نجاسة ولم يعلمه بعينه وجب عليه غسلهما معا، فإن لم يقدر على الماء صلى فيكل واحد منهما على الانفراد، وإن كان معهثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يقدر على الماءوجب عليه نزعه وأن يصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه، فإذا تمكن من نزعهأو غسله نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.

وإذا أصاب الثوب بول الخفاش وجب غسلالموضع الذي أصابه فإن لم يعرفه بعينه غسل الثوب كله، والمرأة المربية للصبيإذا كان عليها ثوب لا تملك غيره وتصيبه النجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منذلك ولا تقدر على غسله في كل حال فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة وتصلي فيه وليسعليها شئ.

وبول الصبي قبل أن يطعم لا يجب غسل الثوبمنه بل يصب الماء عليه صبا، وبول الصبية يجب غسله على كل حال.

/ 347