والمكروهات أربعة: يكره لها قراءة ما عداالعزائم ومس المصحف وحمله ويكره لهاالخضاب وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل وكثير ومابينهما. فالقليل ثلاثة أيام متواليات والكثيرعشرة أيام لا أكثر منها وما بينهما بحسب العادة فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعالوهيئات: فالأفعال إن كان انقطاع دمها في ما دونالأكثر، فعليها أن تستبرئ نفسها بقطنة. فإن خرجت نقية، فهي طاهرة وإن خرجت ملوثةبالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. وكيفية غسلها وهيئته مثل كيفية غسلالجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لهااستباحة الصلاة. وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم بعدالعشرة الأيام من الحيض أو بعد أكثر أيام النفاس. وهي على ضربين: مبتدئة وغير مبتدئة. فإن كانت مبتدئة فلها أربعة أحوال إذااستمر بها الدم: أولها أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعملعليها. والثاني: أن لا يتميز لها بالصفة فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.والثالث: أن لا يكون لها نساء فلترجع إلىمن هي مثلها في السن. والرابع: أن لا يكون لها نساء ولا مثل فيالسن، أو كن مختلفات العادة فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفيالثاني أكثر أيام الحيض، أو تترك الصلاةفي كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك وإن لم تكنمبتدئة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعملعليها. والثاني: لها عادة وتمييز فلتعمل علىالعادة. والثالث: اختلفت عادتها ولها تمييزفلتعمل على التمييز. والرابع: اختلفت عادتها ولا تمييز لهافلتترك الصلاة في كل شهر. سبعة أيام حسب ما قدمناه. والمستحاضة لها ثلاثة أحوال: أولها: أن ترى الدم القليل. وحده أن لايظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء