والتحنيط، فإذا قتل صلى عليه ودفن. وأما الميت حتف أنفه فهو أيضا على ضربين:أحدهما من مات في بطن أمه، والآخر من مات بعد الولادة. فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعةأشهر فهو يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. والآخر لأقل من أربعة أشهر فهو يلففي خرقة ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر. ومن مات بعد الولادة فعلى ضربين: من له أقلمن ست سنين، ومن له ست سنين فما زاد. فالأول: يغسل ويحنط ويكفن، وإن صلى عليهفندب غير واجب. وأما الثاني: فعلى ضربين: أحدهما يخشى من تغسيله لئلا يذهبمن لحمه شئ كالمجدور والمحترق فإنهما يؤممان. والآخر أن يخاف تقطع الجلد فإنهيصب عليه الماء صبا. وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه. واعلم أن الميت لتجهيزه أحكام وهي علىضربين: واجب ومندوب. فالواجب: توجيهه إلى القبلة يجعل باطنقدميه إليها ووجهه تلقاها، وتغسيله مرةبماء قراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة علىمن تجب الصلاة عليه ودفنه وتغسيله كغسل الجنب في الترتيب وغيره. فأما الندب: فإن يلقن الشهادتين وأسماءالأئمة (ع) عند توجيهه وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه وتمديداه - إلى جنبيه - وساقاه وتشد لحيتهبعصابة. وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح، ويكون عندهمن يذكر الله تعالى، ولا يترك وحده، ولا يترك على بطنه حديدة. فإذا أردت تغسيله فخذ السدر والأشنانونصف مثقال من جلال الكافور أو ما أمكن من الذريرة الخالصة ومن الطيب شيئاوهو القمحة ومن القطن رطل أو أكثر، ويعد لحنوطه ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافورالخام، فإن تعذر فأربعة دراهم فإن تعذر فمثقال فإن تعذر فما تيسر. ثم يعد له من القطن شئ ويعد الكفن وهو قميصومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى