سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جميعهما هل يجب عليه قبول قولهما في ذلكأم لا؟

الجواب: لا يجب عليه قبول قولهما لمثل ماتقدم.

مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران، فشهدشاهدان، بأن النجاسة وقعت في واحد منهما بعينه وشهد آخران بأن النجاسة وقعتفي الآخر. هل يلزم قبول قولهما في ما شهدابه أم لا؟

الجواب: لا يلزمه قبول شهادتهما في ماشهدا به، لأن الماء عنده على أصل الطهارة على ما قدمناه.

مسألة: إذا كان معه مقدار من الماء لايكفيه لطهارته ومعه ماء ورد فزاد منه عليه حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز له استعماله إن لم يكن سلبهإطلاق اسم الماء وإن كان قد سلبه ذلك لم يجز له استعماله وكان عليه التيممللصلاة إن كان قد تضيق وقتها.

مسألة: إذا تطهر لوضوء أو غسل بماء مطهر منآنية ذهب أو فضة، هل يكون الطهارة صحيحة أم لا؟

الجواب: طهارته صحيحة. وإن كان محظوراعليه استعمال هذه الآنية، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغيرذلك فكما لا يتعدى النهي في استعمالهماإلى المأكول والمشروب فكذلك لا يتعدى إلىالطهارة.

مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد، أوذراع واحد، أو كانت له أصابع زائدة، وكان له من المرفق إلى أطرافالأصابع. هل يجب عليه غسل ذلك أم لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك إلا أن يكون ذلك فوقالمرفق فإنه لا يجب عليه لأن الله تعالى وجب عليه الغسل من المرفق إلى أطرافالأصابع.

مسألة: إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه المسحعلى الباقي أم لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك. لأنه إنما أمربالمسح عليهما إلى الكعبين فإن كانت مستأصلة القطع من الكعبين فقد سقط عنه هذاالفرض.

مسألة: إذا كان المتوضئ امرأة وكان لهالحية هل يجب عليها إيصال الماء في

/ 347