سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجواب: القول في جواب هذه المسألة كالقولفي المسألة التي تقدمتها.

مسألة: إذا خرج من المرأة الدم قبل خروجالولد هل يكون ذلك نفاسا أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.

مسألة: إذا استشهد انسان وهو جنب، هل يجبغسله أم لا؟

الجواب: لا يجب غسله لأنه لا دليل على ذلك.

مسألة: إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكنمن فعلها بنفسه هل يجوز أن يتولاها غيره أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولا يجزيه إلا معالتولية لها بنفسه لقوله تعالى: إذا قمتمإلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلىالمرافق... الآية. فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والطاهر يقتضي تولى الفعل حتىيستحق التسمية، لأن من طهره غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة. ولأن إجماعالطائفة على ما ذكرناه. ولأن الحدث متيقنوإذا تولى إزالته بنفسه، فقد تيقن براءة ذمتهوليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه.

مسألة: إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أووديا، هل ينقض وضوءه بذلك أم لا؟

الجواب: لا ينقض وضوءه بذلك، لأن الأصلبراءة الذمة ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليلعليه. ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.

/ 347