الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه. وتستقر عادة المرأة بأن ترى الدم شهرينمتواليين في وقت متفق فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك، وإذا التبس على المرأة دمالحيض بدم العذرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة وإن خرجت منغمسةفهو حيض، فإن التبس بدم القرح استدخلت المرأة أصبعها فإن كان الدم يخرجمن الجانب الأيسر فهو دم حيض وإن كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح. وإذا انقطع الدم عن المرأة وأرادت أن تعلمهل هي بعد حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة فإن خرجت وعليها دم فهي حائضلم تطهر، وإن لم تخرج عليها شئ فقد طهرت. وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه ممايتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك أن تصوم ولا تصلي وهي كذلك، وإذاوطأها زوجها كفر عن ذلك، وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات، فإذا حضر وقتالصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه وتمجده إلى أنينقضي وقت الصلاة، وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقتالصلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليهاقضاؤها، وإن رأت الدم قبل ذلك لم تجب عليها القضاء. فإذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخلعليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء، وإذا طهرت عندزوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين، وإذاطهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب لها قضاؤهما، وإن كانمقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات كانت عليها قضاء صلاة العصر، وإذا طهرت بعدمغيب الشمس إلى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين، وإذا طهرت قبل طلوع الفجربمقدار ما تؤدي خمس ركعات استحب لها قضاؤهما وإن لم يكن في الوقت أكثر من أنتصلي فيه أربع ركعات كان عليها قضاءالعشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذاطهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى فيهركعة