سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأعلم أن التيمم إنما يجب على المكلف بأنيكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدى فيهتلك الصلاة، ويجتهد في طلب الماء في رحلهوفي الأرض الحزنة مقدار رمية سهم وفي السهلةرمية سهمين أمامه وخلفه ويمينه وشماله.

وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن مناستعمال الماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكونمعه منه مقدار يعده للشرب ويخاف إن توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضعيخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع إن هو مضى إليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أوجراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزايد مرض مناستعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتىحصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذااجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم، فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجبعليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.

وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديدمسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فإذا صلى وهوعلى هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.

وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وإنلحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ إلى تلف النفس، فإن خاف على نفسه التلف كان عليهالتيمم ويصلى، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.

وإن كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا أو بهجروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه إعادةما صلى بتيممه، ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجدالنبي (ص) فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه، وإن كان في بعض المساجد في يومجمعة وانتقض وضوءه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فإذا خرج توضأ وأعادالصلاة، وإذا كان في رحله شئ من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقتباق توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.

/ 347