مما سيأتي ذكره. والنجاسة على ثلاثة أضرب: أولها: يجبإزالته قليلا كان أو كثيرا، وثانيها: يجبإزالته إذا بلغ مقدارا معينا فإن نقص عنه لم يجبإزالته، وثالثها: لا يجب إزالته. فأما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة،وبول الانسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمني من الناس وغيرهم، والخمر، وكلشراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلالوالإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام، وكلماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيه كلب أو خنزير أوثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسهجسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثةأيام. وأما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدارالدرهم المضروب من درهم وثلث، مجتمعا كان فيما أصابه أو متفرقا فإن لم يبلغ ذلك لميجب إزالته وهو كل دم كان مخالفا لماقدمناه من الدماء. وأما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيورالتي لا يؤكل لحمها. فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما لا يؤكل لحمه فهو مكروه -إلا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك - وجميعه مما لا يجب إزالته، وإنما الأفضلفيه ذلك. وإذا كانت المرأة تربي طفلا ولم يكن لهامن الثياب إلا واحد ولا يمكنها التحرز منبوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة، وتصليفيه إن شاءت بعد ذلك، والثوب أو الجسد إذا ماسه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أوكان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله، وكان الثوب والجسد يابسا وكانالمماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع الذي أصابه الماء،والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئاكالقول في ذلك، وإذا ماس الانسان شيئا من ذلكبيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فإن غسلها كان أفضل. وإذا كان ماء المطر جاريا من ميزاب ولاقتهنجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا، وإن تغير بذلك أحد أوصافهوجب غسل ما أصابه. والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسموعرف موضعه غسل الموضع بعينه فإن