الله عليه والأئمة - فلان وفلانا إلىآخرهم - أئمته أئمة الهدي الأبرار، ثم يلفالكفن. فإذا فرع الغاسل من غسل الميت على ماقدمناه، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلا به القبلة - كما تقدم ذكره في حالالاحتضار - ثم يأخذ خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف - ويجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسددبره بالقطن سدا جيدا، ويشد أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلف عليها شدا وثيقاويخرج طرفها من بين رجليه، ويغرز طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن. ويسدمنافسه بالقطن لئلا يخرج منها شئ. وإذا كان الميت امرأة شد ثدياها بخرقة إلىصدرها ويأخذ المئزر فيشده عليها كما يشد المئزر للحي. ثم يلبسه القميص، فإن كان له قميص جاز أنيكفن به بعد أن يقطع أزراره إلا أن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطتهللتكفين فإنه لا يجوز تكفينه به. ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كلواحدة منهما مثل عظم الذراع يكتب عليهما مثل ما كتب على الأكفان، يلفهما فيالقطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبهالأيمن من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من جانبهالأيسر كذلك من فوق القميص، فإن لم يجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجرالأخضر مثل السدر أو الخلاف أو غير ذلك. ثم يعممه بالعمامة بعد أن يكتب عليها مثلما كتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنكه ويعممه بهما مدورا ويرسلطرفيها على صدره، ويأخذ من الكافور - ويكون مما لم تمسه النار إن تمكن من ذلك -وزن ثلاثة عشر درهما وثلث وهو السنةالأوفى، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقل منه أيضامثل درهم أو ما قدر عليه، ويسحقه بكفيهويجعله على مساجده: جبهته وطرف أنفه وباطن كفيهيمسحهما إلى أطراف الأصابع، ويضع منه على عيني ركبتيه وإبهامي رجليه، فإن بقي بعدذلك شئ جعله على صدره. ثم يأخذ في درجة أكفانه، فيبدأ بالإزارفيرد ما على يساره على يمينه وما على يمينهعلى يساره، ويفعل باللفافة الأخرى والحبرة أوالنمط مثل ذلك، ويجمع أطراف اللفائف منعند رأسه ورجليه، ويشق حاشية الظاهرة منهاويعقده عليها ويكثر من ذكر الله سبحانه،فإذا فرع من جميع ما أوصفناه صلى عليه وحملهإلى حفرته فيدفنه فيها.