سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



واعلم أن الميت إذا كان مهدوما عليه أومصعوقا أو غريقا أو صاحب ذرب أو مدخنا فلا ينبغي أن يدفن إلا بعد ثلاثة أيام إلاأن يظهر إمارات الموت عليه، والمصلوب لايترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزلعنها ويدفن.

ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلالضرورة، ولا ينقل ميت من قبره إلى موضع.آخر إلا لضرورة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك إلىبعض مشاهد الأئمة (ع).

وإذا كان الميت امرأة لم ينزل معها القبرإلا زوجها أو ذو رحم منها، فإن لم يتمكن من ذلك جاز لبعض المؤمنين النزول.

ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولادهولا الولد على والده ولا يلقى في القبر تراب من غير ترابه ولا يسنم بل يعمل مربعاولا يلزم المقام عند القبر ولا يجصص ولايدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة.

وإن كان القبر نديا جاز أن يفرش فيه ألواحخشب، وإذا كان الميت خنثى ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر فيه ميت آخر جعلخلف الرجل وجعل التراب بينهما، وإن كان الذي في القبر امرأة جعل أمام المرأةويجعل التراب بينهما أيضا. وإذا اندرستالقبور فلا تجدد بعد ذلك.

/ 347