سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






تضمنت العدة بالأشهر، ويأتي بيان جميعذلك.


باب
وجوب الطهارة وكيفيتها وما به تكون وماينقضها:

الدليل على هذه الأشياء الأربعة - التي هيمدار الطهارتين وما يقوم مقامهما عند
الضرورة - آيتان من المائدة والنساء،وهما:


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمإلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلىالكعبين.


وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى.


وظاهر هذا الخطاب متوجه إلى من كان علىظاهر الإيمان، فأما الكافر فلا يعلم بهذا
الظاهر أنه مخاطب به ويعلم ذلك بآية أخرىودلالة عليه به أحرى.


وإنما أمر المؤمنون به - وهو واجب على الكل- لأنه بعد الدخول في الملة، ومن أتى
الاسلام يؤمر به ثم يؤمر بفروعه، على أنهيمكن أن يقال: إن التخصيص ههنا ورد للتغليب
والتشريف وإن كان الكل مرادا، كقولهتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكموأهليكم نارا.


ألا ترى أن أسباب التكليف التي حسن الخطابلأجلها حاصلة للمؤمن والكافر،
ويوضح ذلك ويبينه قوله تعالى: يا أيهاالناس اعبدوا ربكم، ولا خلاف أنه ينبغي أنيحمل
على عمومه في كل ما هو عبادة الله وإن كانخاصا في المكلفين منهم الذين أوجب اللهذلك
عليهم أو ندبهم إليه، والآية متوجهة إلىجميع الناس ممن يصح مخاطبته مؤمنهموكافرهم
لحصول العموم فيها إلا من ليس بشرائطالتكليف على ما ذكرناه.


فالكافر إذا لا بد أن يكون مخاطبا بالصلاةوبجميع أركان الشريعة لكونها واجبة
عليه لأنه مذموم بتركها متمكن من أن يعلموجوبها ويعاقب غدا عليه أيضا، أ لا ترى إلى
قوله تعالى حكاية عن الكفار: قالوا لم نكمن المصلين، ولا يقدح في وجوب ذلك بأنه إذا
أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته، لأنالقضاء هو الفرض الثاني.


فإن قيل: كيف يجوز أن يكون مخاطبين بذلكولم يكن موجودين في ذلك الوقت، ومن

/ 347