ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ماألقي، فكان هذه القراءة - وإن كانت شاذة -
إشارة إلى أن مسح الرأس (ببقية النداوة منمسح الرأس) كما هو. ويدل أيضا على
وجوب الموالاة لأن الواو إذا واو الحال فيقوله " وأرجلكم " بالرفع.
فصل:
وهذه الآية تدل على أن من غسل وجهه مرةوذراعيه مرة مرة أدى الواجب على
ما فصله الأئمة (ع)، ودخل في امتثال مايقتضيه الظاهر، لأن لفظ الأمر يدل على
المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أوالتكرار إلى دليل آخر، فلما ورد أن النبي(ص)
توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، علم أنالفرض مرة واحدة والثانية سنة، لأن
الآية مجملة وبيانها فعله (ع).
وكذلك تدل الآية على أنه لا يجوز أن يجعلمكان المسح غسلا ولا بدل الغسل مسحا،
لأن الله أوجب بظاهر الآية الغسل في الوجهواليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين،
فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمرالله بالمسح لم يكن ممتثلا للأمر، لأنمخالفة الأمر
لا تجزى في مثل هذا الموضع.
وتدل الآية أيضا على أنه يجب تولى المتطهروضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
ولا يجزئه سواه، لأنه قال " فاغسلوا "، أمربأن يكونوا غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي
تولى الفعل حتى يستحق التسمية، لأن منوضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على
الحقيقة.
ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا (ع) رأىالمأمون يتوضأ بنفسه والغلام
يصب الماء عليه، فقرأ (ع): ولا يشرك بعبادةربه أحدا. فإذا كان هذا مكروها
فينبغي أن يكون الأول محظورا.
وفي الآية أيضا دلالة على أن من مسح علىالعمامة أو الخفين لا يجزئه لأن العمامة
لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا، كما لايسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا.
وما روي في المسح على الخفين أخبار آحادلا يترك لها ظاهر القرآن، على أنه روى