سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرضثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وروي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. وسئلأبو عبد الله (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبرسعته. وروي أن الكر ألف ومائتا رطل.

وإن قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منهاعشرة دلاء. وإن وقعت فيها فأر، فانزح منها دلوا واحدا. وأكثر ما روي في الفأرةإذا تفسخت سبعة دلاء. وإن وقع فيها زنبيلمن عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين،فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك أن تنزحمنها شيئا. وإن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبلأن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به. وإن وقعت في البئر شاة، فانزحمنها سبعة دلاء. وإن وقعت فأرة في خابيةفيها سمن أو زيت فلا تأكله. وإن وقعت في البئرفأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابتهالنار، وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه.وإذا وقع في البئر سام أبرص، فحرك الماء بالدلوفليس بشئ.

وروى عبد الكريم، عن أبي عبد الله (ع) أنهقال في بئر استقى منها، فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كانفيها ميتة: إنه لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة. وفي حديث آخر: أكلتالنار ما فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أوخمر أو ميتة أو لحم خنزير، فانزح منها عشريندلوا، وإن تغير الريح فانزح حتى يطيب.

وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أوشماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كانلون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرضمنه.

وإذا أصبت جرذا في إناء، فاغسل ذلك الإناءسبع مرات. فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب،أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا. وكذا لو وقعت في السمن والزيت.والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال أن فيها السم.

وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإنمجرى العيون كلها مع مهب الشمال. فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيفأسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهماأذرع.

/ 347