المخالف عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: نسخذلك بهذه الآية. ولذلك قال
(ع) لمن شهد لمسح الخفين " أقبل المائدة أمبعدها " عند عمر. فقالوا: لا ندري. فقال
(ع): كان قبل المائدة.
فصل:
وفي هذه الآية دلالة على أن الطهارة تفتقرإلى النية، سواء كانت وضوءا أو غسلا
أو ما يقوم مقامهما من التيمم، وهو مذهبالشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة: الطهارةبالماء
لا تفتقر إلى النية والتيمم لا بد فيه مننية.
والدليل على صحة ما ذكرناه أن قوله: إذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تقديره أي
فاغسلوا للصلاة، وإنما حذف ذكر الصلاةاختصارا. ومذهب العرب في ذلك واضح
لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأميرفالبس ثيابك، تقديره فالبس ثيابك للقاءالأمير.
وإذا أمر بالغسل للصلاة فلا بد من النية،لأن بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون
غيرها. وقوله (ع) " الأعمال بالنيات " يؤكده.
فصل:
وإذا صح بظاهر تلك الآية أن أفعال الوضوءالواجبة المقارنة له خمس: النية وغسل
الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسحالرجلين. فاعلم أن في الآية أيضا دلالة على
وجوب كيفياتها العشر المقارنة له بظاهرهاومن فحواها، ولولا النصوص المجمع على
صحتها في وجوب هذه الواجبات وغيرهاالموجبة علما وعملا، لما أوردنا هذهالاستدلالات
التي ربما يقال لنا: أنها على أسلوباستخراجات الفقهاء إلا أنهم يرجمون رجمافيما
طريقه العلم، ونحن بعد أن قبلناه علمابالإجماع من الفرقة المحقة الذي هو حجةنتجاذب
أهداب تلك الاستدلالات، ونتشبث بها نضيفبذلك فضيلة إلى فضيلة، على أن أكثر
ما نتبينه من أئمة الهدي (ع).
ولعمري أن الله قد أغنى الخلق عن التعسف،وبين وفصل الشريعة على لسان