سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











فلا بد فيها من التحديد. وأشار إلى مسح بعضالرأس بالباء التي ليست للتعدية. وحد

الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد.



فصل:


وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متىأراد الصلاة وهو محدث، فإذا

غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أنيكون بعد مخاطبا به، عملا بمقتضى الآية.على

أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخرمقدما يجب عليه أن يعيد، لأن الترتيب في

الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضىالآية.



وقال أبو جعفر (ع): تابع بين الوضوء كما قالتعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين

ثم امسح الرأس والرجلين (ولا تقدمن شيئابين يدي شئ تخالف ما أمرت به) فإن غسلت

الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد علىالذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس

فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد علىالرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. وهذاعام

في العمد والخطأ.



فصل:


وفي الآية أيضا دلالة على أن الموالاةواجبة في الوضوء، لأن الأمر شرعا يجب على

الفور ولا يسوع فيه التراخي إلا بدليل،فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة فيوقتها

مأمور بالوضوء قبلها فيجب عليه فعلالوضوء عقيب توجه الأمر إليه.



وكذلك جميع الأعضاء الأربعة، لأنه إذاغسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين،

ولا يجوز له تأخيره.



فإن فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منهاستأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف

وصله من حيث قطعة إذا كان الهواء معتدلا.



وإن والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحهاوجف شئ منها قبل الفراع لحر شديد

أو ريح من غير تقصير منه فيه، فلا بأس إذابقيت نداوة تكفي للمسح، لأنه قال " ما جعل

/ 347