سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید












عليكم في الدين من حرج ". وبمثل ذلك تدلالآية على مقارنة النية واستدامة حكمها.



فصل:


ويدل قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، علىأن من مسح رأسه ورجليه بإصبع

واحدة فقد دخل تحت الاسم ويكون ماسحا. ولايلزم على ذلك ما دون الأصبع، لأنا لو خلينا

والظاهر لقلنا بذلك، لكن السنة منعت منه.وصورته: أن يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم

رأسه، يضعها عليه عرضا مع الشعر إلىقصاصه، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من

أصابعها إلى الكعب، وبمسبحته اليسرى رجلهاليسرى كذلك. فهذا مجزئ. والندب: أن

يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومةبالعرض، وأن يمسح الرجلين بالكفين.



والباء التي في قوله " برؤوسكم " كما تدلعلى مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا

عليه، لأنها مضمرة في " أرجلكم "، وواوالعطف منبئة عنه وقائمة مقامها، وكلما هومنوي في

الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه.



فصل:


وتدل الآية بقريب من ذلك على أن مسح الرأسوالرجلين ببقية نداوة الوضوء من

غير استيناف ماء جديد، لأن الأمر كما هوعلى الإيجاب شرعا فهو على الفور، وإذا لميشتغل

المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلةفهو على الفور، ولأن اسم المسح يقع علىكليهما،

فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما إلا بقرينةتنضم إليه.



وإجماع الطائفة - الذي هو حجة - حاصل على أنالمسح ببقية النداوة، وهو من أوثق

القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآيةاستيناف الماء، وهذا قد مسح.



فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية النداوةأيضا.



قلنا: نحمل الآية على العموم ونخصها -بدليل إجماع الفرقة - على أن المسح في

الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أنيسيل، والغسل إمرار الماء على المحل حتى

يسيل مع الاختيار.



/ 347