من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الغسلمن الجنابة والتيمم عند عدم الماء أو تعذر
استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولاليفتنكم فيه. ومن الحرج الذي لم يرده اللهتعالى
بهم، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلفالنفس.
ثم قال: ولكن يريد ليطهركم، أي لكن يريدالله ليطهركم بما فرض عليكم من الوضوء
والغسل من الأحداث والجنابة أن ينظف بهأجسامكم من الذنوب، كما قال النبي (ص):
إن الوضوء يكفر ما قبله.
وقوله: وليتم نعمته عليكم، معناه يريدالله مع تطهيركم من ذنوبكم أن يتم نعمته
بإباحته لكم التيمم وبطاعتكم إياه فيمافرض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى
الصلاة مع وجود الماء والتيمم مع عدمه،لتشكروا الله على نعمه فتستحقوا الثوابإذا
قمتم بالواجب في ذلك.
فصل:
والله تعالى ما جعل علينا في الدين منحرج، حتى أباح للمتيمم أن يصلى بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائضوالنوافل ما لم يحدث أو لم يتمكن مناستعمال الماء.
ويدل عليه قوله في آية الطهارة أنه أوجبالطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد
الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقدالماء، والصلاة اسم الجنس، وكأنه قالوالطهارة
تجزئكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء وإذافقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها. ثم
كما لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلكالتيمم.
فإن قيل: إن قوله: إذا قمتم إلى الصلاة،يدل على إيجاب الطهور أو التيمم إذا لم
يجد الماء على كل قائم إلى الصلاة، وهذايقتضي وجوب التيمم لكل صلاة. قلنا: ظاهر
الأمر لا يدل على التكرار ولا علىالاقتصار، من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر
الطهارة بتكرر القيام إلى الصلاة إلابقرينة ودليل.
على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قاللامرأته: أنت طالق إذا دخلت الدار،
فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند منيجيز الطلاق مشروطا، ولو تكرر دخولها لم