وعن ابن عباس: إذا حمل " عابري سبيل " علىالمسافرين كان تكرارا، فيجب أن
يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسالإذا لم يتوصل إلى الماء إلا به. وقال عبدالله
والحسن: يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه.وقيل: إن ما توهموه من التكرير غير صحيح،لأن
المكرر إذا علق به حكم آخر لم يفهم منالأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلميكن
تكريرا معيبا. والأول أولى. وقال قوم: إنفي التيمم جائزا أن يضرب باليدين علىالرمل
فيمسح به وجهه وإن لم يعلق بهما شئ، وبهنقول. والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة
ويرويه عن علي (ع)، وذلك عندنا محمول علىالندب.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا، يدخل تحتهالنساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمعالمذكر
والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله: إن المسلمين والمسلمات، الآية،إنما ذكرن إزالة للشبهة، فإن أم سلمة قالت:
يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولاتذكر النساء، فنزلت الآية.
فصل:
والجنب لا يجوز أن يمس القرآن، وهوالمكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى:لا يمسه إلا المطهرون، وكذا كل من يجبعليه غسل واجب.
والضمير في " لا يمسه " يرجع إلى القرآن لاإلى الدفتر، لقوله تعالى تنزيل من رب
العالمين، حظر الله مس القرآن مع ارتفاعالطهارة.
فإن قيل: هذا يلزمكم أن لا تجوزوا على منليس على الطهارة الصغرى أيضا أن
يمس القرآن.
قلنا: وكذلك نقول، وإنما يجوز أن يمسحواشي القرآن وأما نفس المكتوب فلا يجوز.
وكذلك لا يمس كتابة شئ عليه اسم اللهوأسماء أنبيائه وأئمته (ع). ويجوز
للجنب والحائض أن يقرأ من القرآن ما شاءإلا عزائم السجود الأربع والدليل عليه -زائدا
على إجماع الفرقة - قوله: فاقرؤوا ما تيسرمن القرآن. فأما الحديث: ما كان يحجب رسول
الله عن قراءة القرآن إلا الجنابة، فهوالكراهة. وظاهر عموم ذلك يقتضي حالالجنابة