سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






طهرت المرأة فهي طاهرة إذا لم يكن عليهانجاسة، وطهرت فهي طاهر إذا لم تكن حائضا.


والخطاب إذا ورد من الحكيم ويكون فيه وضعاللغة وعرف الشرع يجب حمله على
العرف الشرعي إذا كان واردا لحكم من أحكامالشرع. ولأن جعله تعالى انقطاع الدم غاية
يقتضي أن ما بعده بخلافه، فالحيض كما ذكرالله تعالى مانع وليس وجوب الاغتسالمانعا.


وطهرت بالفتح أقيس لقولهم طاهر، كقولهمقعد فهو قاعد. ومن حيث الطبيعة طهرت
أولى في المعنى. والقراءة بالتشديد: لا بدمن أن يكون المراد بها الطهارة، فإن كانالمعنى
التوضؤ - كما ذكرناه - فلا كلام، وإن كانالاغتسال فنحمله على الاستحباب.


فصل:

وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركمالله، أي إذا اغتسلن، وقيل: إذا
توضأن، وقيل: إذا غسلن الفرج. " فأتوهن " أيفجامعوهن، وهو إباحة كقوله: وإذا حللتم
فاصطادوا، وكقوله: فإذا قضيتم الصلاةفاذكروا الله، وأما قوله: من حيث أمركمالله،
(فمعناه من حيث أمركم الله) بتجنبه في حالالحيض، وهو الفرج، وقيل: من قبل الطهر
دون الحيض. وقال محمد بن الحنفية: أي منقبل النكاح دون الفجور. والأول أليقبالظاهر،
وإن كان العموم يحتمل جميع ذلك، وكذايحتمل أن يكون المراد من حيث أباح الله لكمدون
ما حرمه عليكم من إتيانها وهي صائمة واجباأو محرمة أو معتكفة - على بعض الوجوه
ذكره الزجاج، والعموم يشمل الجميع.


فغاية تحريم الوطء مختلف فيها: فمنهم منجعل الغاية انقطاع الدم حسب
ما قدمناه، ومنهم من قال إذا توضأت أوغسلت فرجها حل وطؤها وإن كان الأولى أن
لا يقربها إلا بعد الغسل وهو مذهبنا،ومنهم من قال إذا انقطع دمها واغتسلت حلوطؤها
عن الشافعي، ومنهم من قال إذا كان حيضهاعشرا فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج وإن
كان دون العشر فلا يحل وطؤها إلا بعدالغسل أو التيمم أو مضى وقت صلاة عليها عنأبي
حنيفة.


/ 347