مسألة:
إن قيل: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعلبالفعل في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة.قلنا: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليهويقع على وجه دون وجه بإرادته له،
فكما يعبر عن القدرة على الفعل بالفعل فيقولهم: الانسان لا يطير والأعمى لا يبصر،أي
لا يقدران على الطيران والأبصار، كذلكعبر عن إرادة الفعل بالفعل، فأقيم ما هو
كالمسبب مقام ما هو كالسبب للملابسةبينهما، ولا مجاز في الكلام.
مسألة:
فإن قيل: ظاهر الأمر يوجب الوضوء على كلقائم إلى الصلاة محدث وغير محدث.قلنا: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكونالخطاب للمحدثين خاصة.
فإن قيل: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاللمحدثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الإيجاب
ولهؤلاء على وجه الاستحباب؟
قلنا: نعم هذا من الصواب لأنه لا مانع منأن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.
مسألة:
أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماوشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا فلماثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم
ليصلي بهم، فقرأ: أعبد ما تعبدون أنتمعابدون ما أعبد، فنزل: يا أيها الذين آمنوالا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون، فكانوا لا يشربون في أوقاتالصلاة، فإذا
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقدذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون، ثم نزل
تحريمها.
فهذه الرواية غير صحيحة، فالخمر كانتمحرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه.