سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






مسألة:

فإن قيل: ما محل قوله: إلا عابري سبيل منالإعراب؟


قلنا: من فسر الصلاة في الآية بمواضعالصلاة - وهي المساجد - فحذف المضاف فهو
في موضع الحال، أي لا تقربوا المسجد جنباإلا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلىالماء
أو كان الماء منه أو احتلم فيه. وكان النبي(ص) لم يأذن لأحد يمر في مسجده وهو
جنب إلا لعلي (ع) حتى سد الأبواب كلها إلابابه.


وأما من حمل الآية على ظاهرها - وهو بعيد -فقال: معناه لا تقربوا الصلاة في حال
الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيهاوهي حال السفر، وعبور السبيل عنده عبارة،
عن السفر، فقد ترك مجازا ووقع في مجازين.


وإن زعم أنه صفة لقوله " جنبا " أي ولاتقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، فإنه
لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر،حتى يغتسلوا أو يتيمموا عند العذر، وهذا
يستوي فيه المقيم والمسافر.


مسألة:

فإن قيل: إن الله تعالى أدخل في حكم الشرطأربعة، وهم المرضى والمسافرون
والمحدثون وأهل الجنابة، فبمن تعلقالجزاء - الذي هو الأمر بالتيمم عند عدمالماء منهم؟


قلنا: الظاهر أنه يتعلق بهم جميعا، وإنالمرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهموعجزهم
عن الوصول إليه أو مع وجدانهم الماء لايمكنهم استعمال الماء لجرح أو قرح بهمفلهم أن
يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعدهممنه أو لبعض الأسباب التي هي في الشرع عذر،
والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لميجدوه لبعض الأسباب.


مسألة:

فإن قيل: كيف نظم في سلك واحد بين المرضىوالمسافرين وبين المحدثين
والمجنبين، والمرض والسفر سببان من أسبابالرخصة، والأحداث سبب لوجوب

/ 347