الوضوء والغسل.
قلنا: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجبعليهم التطهير وهم عادمون للماء في
التيمم، فخص من بينهم مرضاهم وسفرهم،لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة
لهم لكثرة المرض والسفر وغلبتهما علىسائر الأسباب الموجبة لغرضه، ثم عم من وجب
عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبعأو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما لا يكثركثرة
المرض والسفر.
مسألة:
الدلك في غسل الجنابة غير واجب بدلالةقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، واسم الاغتسال ثابت مع عدمالدلك للجوارح والبدن، فبطل قول من أوجبه،إذ
ليس بعد امتثال الأمر بالغسل أمر آخر،وذلك البدن معنى زائد على الغسل، وإيجاب
ما زاد على المأمور به لا يكون من جهةالشرع إلا أن يريد به احتياط المغتسل فيإيصال
الماء إلى أصل كل شعر من رأسه وبدنه.
مسألة:
فإن قيل: مم اشتقاق الجنابة؟قلنا: من البعد، فكأنه سمى به لتباعده عنالمساجد إلى أن يغتسل، ولذلك قيل
" أجنب ".
وقال ابن عباس: الانسان لا يجنب والثوب لايجنب، فإنه أراد به أن الانسان لا يجنب
بمماسة الجنب، وكذا الثوب إذا لبسه الجنب.
مسألة:
الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وإنكان صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه لكان ذلك طهوره، وهومذهب أبي حنيفة أيضا.