والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجلالعصر وتصلي المغرب والعشاء الآخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجلالعشاء الآخر إلى أيام حيضها. فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن رأت المرأةالصفرة في أيام الحيض فهو حيض وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر. فإذا رأت الصفرة فيأيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسلوتصلي. فإن رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها. يجزيها الوضوء عند كل صلاةوتصلي. فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلكالصلاة. وإذا رأت الصفرة والشئ ولا تدري أ طهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائطولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعلإذا بال وتستدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثلرأس الذباب فإن خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت. وإذا رأت الدم خمسة أياموالطهر خمسة أيام أو ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لمتصل. وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك مابينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوماثم رأت دما صيبا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرةتوضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصليالصلاة التي تطهر عندها. وإذا رأت الحبلىالدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض. فإذا زادعلى الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثمهي مستحاضة. وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيامإلا أن تطهر قبل ذلك، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كانيوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستشفرت وعملت بما تعمل المستحاضة. وقدروي أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروي عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال: إننساءكم ليس كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتىتطهر. وقد روي أنها تقعد ما بين أربعينيوما إلى خمسين يوما. وإذا وقع الرجل على امرأتهوهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه وروي إن جامعها في أول الحيضفعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار،وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة