سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفنيلذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه، يا لها من نعمة. ثلاث مرات.

والوضوء مرة مرة. وهو غسل الوجه واليدينومسح الرأس والقدمين. ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ. يبدأ بالأولفالأول، كما أمر الله عز وجل. ومن توضأ مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع.ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة. ومن مسح على الخفين فقد خالفالكتاب والسنة. ولا يجوز المسح على الخفين والعمامة والجورب. ولا تقية فيثلاث أشياء. في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

وحد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ، ما دارتعليه الوسطى والإبهام. وحد اليدين إلى المرفقين. وحد الرأس مقدارأربع أصابع من مقدمة الرأس والمسح على الرجلين إلى الكعبين.

فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضعمسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه. ويجزيها في سائرالصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى قناعها.

والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء.وهما سنة، لا سنة الوضوء، لأن الوضوء فريضة كله، ولكنها من الحنيفيةالتي قال الله عز وجل لنبيه (ص):

واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهي عشر سنن،خمس في الرأس وخمس في الجسد: فأما التي في الرأس، فالمضمضة والاستنشاق والسواكوقص الشارب والفرق ممن طول شعر رأسه.

وروي أن من لم يفرق رأسه فرقه الله عز وجلبمنشار من النار. وأما التي في الجسد، فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقصالأظافير ونتف الإبطين.

وكل من شك في الفرض وهو قاعد على حالالوضوء فليعد. ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلىالشك، إلا أن يستيقن.

ومن استنجى على ما وصفناه، ثم رأى بعد ذلكبللا فلا شئ عليه. وإن بلغ

/ 347