سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسبغة لطهارتها بذلك - وإنما رخص لها فيالصلوات الثلاث المذكورة أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذهالأوقات - ووجب عليها إيصال المسح إلى حده وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع فيوضوء المغرب والغداة لأن من عادة النساءأن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشقعليهن مسحه على الإسباغ.

ومن توضأ على ما شرحناه وقال في وضوئه ماأثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة، ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخلتركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا،ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجبعليه، وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا وأصاب به فضلا وأسبغ وضوئهبذلك واحتاط لنفسه، وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرضلأنه مبني على التخفيف وتثنيته موجبة للتثقيل وربما أشبه إعادة المسح الغسلبالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرةواحدة.

وإن توضأ الانسان فقال على وضوئه منالكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة وإنلم يقل شيئا منه لم يضر ذلك بفرضه وإن كانتاركا عملا طيبا يؤجر عليه.

والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغيللعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله عز وجل وكلما فعل فيه فضلا وأصاب به سنةكان أكمل له وأعظم لأجره فيه وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله ومن توضأ وفي يدهخاتم فليدره أو يحركه ليدخل الماء تحته،فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عندالوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عندالطهارة المفترضة بالغسل والسير نوع من الحلييكون في عضد الانسان لحرز وأشباهه. وليسيضر المتوضئ ما رجع من الماء الواقع إلى الأرضأو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر،وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذييستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسةظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه.

ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسلالانسان وجهه ثم يصبر هنيئة ثم يغسل يديه بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجههومسح رأسه بغسل يديه ومسح رجليه

/ 347