بمسح رأسه ولا يجعل بين ذلك مهلة إلالضرورة بانقطاع الماء عنه أو غيره ممايلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوءه لا لضرورة حتى يجفما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسحرأسه ثم ذكره وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن نسي مسحرجليه فليمسحهما إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه، فإن لم يكن في يديه بلل وكان فيلحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإنكان قليلا، فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء منأوله ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه. ويجزئ الانسان في مسح رأسه أن يمسح منمقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاثةأصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل كما ذكرناه، وكذلك يجزئه فيمسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، وإذامسحهما بكفه كان أفضل. ولا يجوز لأحد أنيجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسحرأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعهفيغسل الوجه واليدين ويمسح بالرأس والرجلين ولا يتعدى أمر الله عز وجل إلىخلافه، فإن أحب الانسان أن يغسل رجليهلإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدمذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختموضوئه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر اللهتعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي تنظيفرجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره بسبب منالأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلةويفرق بينهما بزمان - قل أم كثر - ولا يتابع بينهليفصل الوضوء المأمور به من غيره أن شاءالله. وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة، ومنمسح ظاهر أذنيه وباطنهما في الوضوء فقد أبدع. وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرةمرة فريضة وتثنيته إسباغ وفضيلة وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا،ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوععلى التخفيف، ولا يستأنف للمسح ماءا جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسلعلى ما قدمناه، ومن أخطأ في الوضوء فقدم