سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرابع منه إلى الثلثين من اليوم السابعمنه كفر بنصف دينار - وقيمته خمسة دراهم -،وإن كان وطؤه في آخره ما بين الثلث الأخير مناليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منهكفر بربع دينار - وقيمته درهمان ونصف - واستغفر اللهعز وجل، هذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودونأكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته. فإن لمتعلمه المرأة بحالها فوطئها على أنها طاهر لميكن عليه حرج ولا كفارة وكانت المرأة بذلكآثمة عاصية لله عز وجل. وإذا انقطع دم الحيض عنالمرأة وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها، فإن غلبتهالشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليسعليه في ذلك حرج إن شاء الله.

وأما الاستحاضة فهي التي ترى في غير أيامحيضها دما رقيقا باردا صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشدالموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولاظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عندوقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرقوتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم يسل منها كانعليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر والاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاةوالاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاةمن غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق وسأل منها وجب عليها أن تؤخرصلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنانظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئهاصلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك للمغرب والعشاء الآخرةوتؤخر للمغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم العشاء الآخرةفي أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلكلصلاة الغداة، وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوزلها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. والمستحاضة لا تتركالصلاة والصوم في حال استحاضتها وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغيرحالها بالاستحاضة.

/ 347