اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرىفيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابعوقد حل له بذلك الدخول في الصلاة. فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثةأحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك، يأخذ منها حجرا فيمسح به مخرجالنجو، ثم يلقيه ويأخذ الحجر الثاني فيمسحبه الموضع ويلقيه، ثم يمسح بالثالث. ولا يجوزله التطهر بحجر واحد. ويتتبع مواضعالنجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم يصنع فيالتيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطنكفه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلكحكم النجاسة كما قدمناه. وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بمابيناه فيما سلف، ثم ضرب الأرض بباطن كفيهضربة واحدة فمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلىطرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى فمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنىوباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة، وكذلك تصنعالحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهناستعماله. والمحدث بالنوم والإغماءوالمرة، يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائطويدخل بذلك في الصلاة. ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقدهأو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا، وإن كانغسلا فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا منالغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أنالمحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لميقدر عليه تيمم بضربتين إحديهما لوجهه والثانيةلظاهر كفيه والمحدث لما يوجب طهارتهبالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه. والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممهالمسلم كما ييمم الحي العاجز بالزمانة عندحاجته إلى التيمم من جنابته، فيضرب بيديه علىالأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويضرب بهما ضربة أخرىفيمسح بهما ظاهر كفيه ثم يتيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء.