سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيه ينام وفيه ينصرف لحوائجه ودمالبراغيث والبق مما لا يمكن الانسان دفعهعن نفسه في كل حال وهو متى غسل ثوبه ثم لبسه للصلاة لميأمن حصوله فيه وهو مشغول بها فأباح الله تعالى عباده الصلاة في قليل ذلكوكثيره رفعا للمشقة عنهم ورخصة لهم على ما شرحناه.

وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانايابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء،وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرافيه، وإن رطبا وأثرا فيه غسل بالماء،وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعتيده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا مسحه بالتراب. وإذا صافح الكافرالمسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء، وإن لم تكن فيها رطوبةمسحها ببعض الحيطان أو التراب.

ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجبغسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحل أكلها على ما بيناه، ويغسلالثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذاأصابه كما يغسل من سائر النجاسات، وإذا ظنالانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقنذلك رشه بالماء، فإن تيقن حصول النجاسة فيهوعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماءليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشكفيه والارتياب. ولا بأس بعرق الحائض والجنبولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها منجسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط.

وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثرلا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس ويستحب صبغه بما يذهب لونه ليصلي فيهعلى سبوع من طهارته، وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل.

والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليهاالشمس فجففتها طهرت بذلك. وكذلك البواري والحصر، ولا بأس أن يصلى الانسانعلى فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا، ولابأس بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة

/ 347