سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(ص) وبعض نسائه بصاع من ماء. وروي: أنهيستحب غسل ليلة إحدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسىابن مريم صلوات الله عليه، ودفن أميرالمؤمنين على (ع)، وهي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاثوعشرين هي الليلة التي ترجى فيها، وكان أبو عبد الله (ع) يقول: إذا صامالرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره. وليلة تسععشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (ص)، ويستحب فيهاالغسل.

وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنهنروي عن رسول الله (ص)

: إن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتهافي أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسكولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء.

وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرىتحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما، وإن اغتسلت فيحفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما،وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما،وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانتحراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل.

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديكوتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلكأخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك.

وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإنكان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه.

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأوضوء الصلاة، وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبتبعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام.

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنبإلا العزائم التي تسجد فيها، وهي: " الم تنزيل "، و " حم السجدة "، و " النجم "، وسورة" اقرأ بسم ربك ". ولا تمس القرآن إذ كنتجنبا أو كنت على غير وضوء، ومس الأوراق، وإنخرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لمتكن بلت فأعد الغسل.

/ 347