سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





معروفة مروية وإجماع فرقة قد دل الدليلعلى أن فيهم الحجة، وابن حي لا يدري كيف
حدد بثلاثة آلاف رطل ولا على ما ذا اعتمدفيه على أن ابن حي يجب أن يكون عند أبي
حنيفة وأصحابه، والشافعي أحق بالعيب منالشيعة، فإن تحديد الشيعة أقرب إلى تحديد
الشافعي من تحديد ابن حي لأن ما بينالقلتين وهما حد الشافعي وبين ألف
رطل ومائتي رطل أقرب مما بين القلتينوثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبي حنيفةأن النجاسة
تنجس القليل والكثير من الماء، فقولالشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي.


مسألة:

ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسلالإناء من سؤر الكلب ثلاث مرات، إحداهن
بالتراب لأن أبا حنيفة لا يعتبر حدا فيذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائرالنجاسات.


والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب.ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر
الكلب ويقول إنه مستحب فإن فعله فليكنسبعا وهو مذهب داود.


وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسلسبع مرات والثامنة بالتراب، وقد
تكلمنا على هذه المسألة في مسائل الخلافبما استوفيناه وحجتنا فيما انفردنا به منإيجاب
الثلاث الاجماع من الطائفة المتقدم ذكرهومما يجوز أن يحتج به على المخالف ما رووهوهو
موجود في كتبهم ورواياتهم عن عبيد بن عميرعن أبي هريرة عن النبي (ص)


أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمفليغسله ثلاث مرات.


وأيضا ما رواه أبو هريرة في حديث آخر عنالنبي (ص) قال: إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أوخمسا أو سبعا، وظاهر هذا الخبر يقتضي وجوب
الثلاث لأنه العدد الذي لم يجز (ع)الاقتصار على أقل منه.


فأما قوله: أو خمسا أو سبعا، فلا يخلو منأن يكون المستفاد بدخول لفظة " أو " فيهللتخيير
بين هذه الأعداد ويكون الكل واحدا على جهةالتخيير أو يكون فيما زاد على الثلاثللتخيير
من غير وجوب، ويكون الزيادة على الثلاثندبا واستحبابا والقسم الأول باطل لأنأحدا
من الأمة لم يذهب إلى أن كل عدد من هذهالأعداد واجب كوجوب الآخر، والقائلونبسبع

/ 347