مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان ) هذا لفظ رواية البخاري و مسلم و ينكر على المصنف قوله في هذا الحديث روى فاتي به بصيغة تمريض مع أنه في الصحيحين و قال في الحديث الاول لقوله صلى الله عليه و سلم فأتي به بصيغة الجزم مع أنه حديث ضعيف ( و الصواب ) العكس فيهما ( و قوله ) عبادة تفتقر إلى البيت احتراز من الوقوف و السعي و الرمي و الحلق ( و أما ) قوله فافتقرت إلى النية كركعتي المقام فيوهم أن ركعتي الطواف تختصان بالمقام و تفتقر ان إلى فعلهما عند البيت و لا خلاف أنهما تصحان في غير مكة بين أقطار الارض كما سنوضحه قريبا في موضعه ان شاء الله تعالى و لكن مراد المصنف بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصح صلاتهما الا إلى البيت حيث كان المصلى ( أما ) الاحكام ففى الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث و النجس في الثوب و البدن و المكان الذي يطوه في طوافه فان كان محدثا أو مباشرا لنجاسة معفو عنها لم يصح طوافه قال الرافعي و المراد للائمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل و هو تشبيه لا بأس به هذا كلامه ( قلت ) و الذي أطلقه الاصحاب انه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه و مما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير و غيره و قد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها و ينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما عفي عن دم القمل و البراغيث و البق و و نيم الذباب و هو روثه و كما عفي عن أثر الاستنجاء بالاحجار و كما عفي عن القليل من طين الشوارع الذي تيقنا نجاسته و كما عفي عن النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء و الثوب على الاصح و نظائر ما ذكرته كثيرة مشهورة و قد سبق بيانها واضحة في مواضعها و قد سئل الشيخ أبو زيد المروزي عن مسألة من نحو هذا فقال بالعفو ثم قال الامر إذا ضاق اتسع كانه يستمد من قول الله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و لان محل الطواف في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضي الله عنهم و من بعدهم من سلف الامة و خلفها لم يزل على هذا الحال و لم يمتنع أحد من المطاف لذلك و لا ألزم النبي صلى الله عليه و سلم و لا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير الطواف عن ذلك

/ 497