قولان ذكرهما المصنف و الاصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم و هو الجديد لا يصير ( و الثاني ) يصير و الله أعلم ( و اعلم ) أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور هكذا قطع به الجمهور و حكي الرافعي وجها انا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر لانه ليس بقربة و الله أعلم ( التاسعة ) قد سبق ان الافعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة و هي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الافاضة و السنة ترتيبها هكذا فان خالف ترتيبها نظر ان قدم الطواف على الجميع أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته أو قدم الحلق على الذبح جاز بلا خلاف للاحاديث الصحيحة السابقة ( ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج ) و ان طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما ذكرناه و ان قدم الحلق على الرمى و الطواف ( فان قلنا ) ان الحلق نسك جاز و لا دم عليه كما لو قدم الطواف ( و ان قلنا ) ليس بنسك لم يجز و يلزمه به الدم كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر هذا هو المذهب في الطريقتين و به قطع المصنف و جماهير الاصحاب و حكى الدارمي و الرافعي و غيرهما وجها أنه يلزمه الدم و ان قلنا هو نسك و هذا شاذ باطل و حكي صاحب الحاوي و الدارمي على قولنا ان الحلق استباحة محظور وجهين ( أحدهما ) قال و هو قول البغدادين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا ( و الثاني ) و هو قول اصحابنا البصريين لا دم عليه لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص السابق عن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم ( سئل عمن حلق قبل أن يرمى فقال لا حرج ) فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي و الطواف ( أحدها ) لادم ( و الثاني )