مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حصاة ثم يرمي الجمرتين الاخريين ليسقط الفرض بيقين ( السادسة ) ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة و ان يوالي بين الجمرات و هذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب و به قطع الاكثرون و قيل شرط و قد سبق بيانه في رمي جمرة العقبة ( السابعة ) إذا ترك شيئا من رمي يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمي اليومين الاوليين هل يتدارك في الثالث منه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) عند الاصحاب يتدارك ( و الثاني ) نصه في الاملاء لا يتدارك ( فان قلنا ) لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق ( إذا قلنا ) بالاصح ان وقته لا يمتد في تلك الليلة فيه وجهان حكاهما المتولي و آخرون ( و ان قلنا ) بالتدارك فتدارك فهل هو أداء أم قضأ فيه قولان ( أصحهما ) أداء كما في حل أهل السقاية و الرعاة ( فان قلنا ) اداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار كأوقات اختيار الصلوات و يجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال و نقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم قال الرافعي لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة الاخر دون الاول و لا يجوز التقديم على كلام الرافعي و هو كما قال فالصواب الجزم بمنع التقديم و به قطع الجمهور تصريحا و مفهوما ( و إذا قلنا ) انه قضأ فتوزيع الاقدار المعينة على الايام مستحق و لا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم و لا إلى تقديمه على الزوال و هل يجوز بالليل فيه وجهان ( أصحهما ) الجواز لان القضاء لا يتأقت ( و الثاني ) لا يجوز لان الرمي عبادة النهار كالصوم و هل يجب الترتيب بين الرمي المتروك و رمى يوم التدارك فيه قولان و منهم من حكاهما وجهين ( أصحهما ) نعم كالترتيب في المكان و هما مبنيان على أن التدارك قضأ أم أداء ( ان قلنا ) أداء وجب الترتيب و الا فلا فان لم نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرعاة و أهل السقاية فيه وجهان قال المتولي نظيره ان فاتته الظهر لا يلزمه الترتيب بينها و بين العصر و لو اخرها للجمع فوجهان و لو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب فان أوجبناه فوجهان ( اصحهما ) يجزئه و يقع عن القضاء ( و الثاني ) لا يجزئه أصلا قال الامام و لو صرف الرمي إلى النسك بان رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف ( و الاصح ) الانصراف فان لم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده و ان انصرف فان شرطنا الترتيب لم يجزه أصلا و ان لم نشترط أجزأه عن يومه و لو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن يومه

/ 497