إن أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير إذن الابوين نظر ان كان هناك من يتعلم منه لم يجز و لهما منعه و إن لم يكن نظر فان أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه و في فرض الكفاية وجهان ( أصحهما ) لا يجوز لهما منعه لانه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كبر المفتي و شاخ جاز لشاب ان يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ قال و لو خرج واحد للتعلم هل لاخر أن يخرج بغير إذن الابوين فيه وجهان ( أحدهما ) لا لانه قام به غيره كالجهاد ( و الثاني ) نعم لان قصد اقامة الدين لا خوف فيه هذا كلام البغوي