مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التي قطع من مؤخر اذنها فلقة و تدلت منه و لم تنفصل و الفلقة الاولى تسمى الاقبالة و الاخرى تسمى الادبارة و قال أبو عبيد معمر بن المثنى في كتابه غريب الحديث المقابلة الموسومة بالنار في باطن أذنها و المدابرة في ظاهر أذنها و المشهور الاول و دليل المسألة حديث على رضى الله عنه قال ( أمرنا رسول الله صلى عليه و سلم أن نستشرف العين و الاذن و أن لا نضحي بعوراء و لا مقابلة و لا مدابرة و لا شرقاء و لا خرقاء ) رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح و سبق تفسير الخرقاء و الشرقاء في أول كلام المصنف و معنى نستشرف العين أي نشرف عليها و نتأملها و قد قدمنا أن هذه العيوب كلها لا تمنع الاجزاء و نقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ثم قال و قال المسعودي يعني صاحب الديانة في إجزائها وجهان و الله أعلم ( الخامسة عشرة ) إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الاجزاء لزمه أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه و يثاب على ذلك و ان كان لا يقع أضحية كمن أعتق عن كفارة معيبا يعتق و يثاب عليه و ان كان لا يجزئ عن الكفارة قال أصحابنا و يكون ذبحها قربة و تفرقة لحمها صدقة و لا تجزي عن الهدايا و الضحايا المشروعة لان السلامة شرط لها و هل يختص ذبحها بيوم النحر و تجرى مجرى الاضحية في المصرف فيه وجهان ( أحدهما ) لا لانها ليست أضحية بل شاة لحم يجب التصدق به فتصير كمن نذر التصدق بلحم ( و أصحهما ) نعم لانه التزمها بإسم الاضحية و لا محمل لكلامه الا هذا فعلى هذا لو ذبحها قبل يوم النحر تصدق بلحمها و لا يأكل منه شيئا و عليه قيمتها يتصدق بها و لا يشتري أخرى لان المعيب لا يثبت في الذمة ذكره البغوى و غيره و الله أعلم قال أصحابنا و لو أشار إلى ظبية و قال جعلت هذه أضحية فهو لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف لانها ليست من جنس الضحايا و لو أشار إلى فصيل أو سخلة و قال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب فيه وجهان ( أصحهما ) كالمعيب لانها من جنس الحيوان الصالح للاضحية ( أما ) إذا أوجبه معيبا ثم زال العيب فهل يجزئ ذبحه عن الاضحية فيه وجهان ( اصحهما ) و به قطع المنصف

/ 497