و عن جابر قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة أطواف ) رواه مسلم و عن جابر أيضا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر رواه مسلم و هكذا الرواية الثلاثة أطواف و هو جائز و إن كان أكثر أهل العربية يبطلونه و قد جاءت له نظائر في الصحيح فهاتان الروايتان صحيحتان في استيعاب الرمل بالبيت و عدم استيعابه فيتعين الجمع بينهما و طريق الجمع أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سبع من الهجرة قبل فتح مكة و كان أهلها مشركين حينئذ و حديث ابن عمر و جابر كان في حجة الوداع سنة عشر فيكون متأخرا فيتعين الاخذ به و الله أعلم ( فرع ) في بيان الطواف الذي يشرع به الرمل و قد اضطربت طرق الاصحاب فيه و لخصها الرافعي متقنة فقال لا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف بل انما يسن في طواف واحد و في ذلك الطواف قولان مشهوران ( أصحهما ) عند الاكثرين أنه يسن في طواف يستعقب السعي ( و الثاني ) يسن في طواف القدوم مطلقا فعلى القولين لا رمل في طواف الوداع بلا خلاف و يرمل من قدم مكة معتمرا على القولين لوقوع طوافه مجزئا عن القدوم مع استعقابه السعي و يرمل أيضا الحاج الافقى إذا لم يدخل مكة الا بعد الوقوف ( أما ) من دخل مكة محرما بالحج قبل الوقوف و أراد طواف الوقوف فهل يرمل ينظر ان كان لا يسعي عقبه ففيه القولان ( الاول ) الاصح لا يرمل ( و الثاني ) يرمل