مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قولان ( أصحهما ) لا يجب ( و الثاني ) يجب و كذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين فالأَصح أنه لا قضأ ايضا و أيام التشريق كالعيد بناء على المذهب و هو انها لا تقبل الصوم و لو صدر هذا النذر عن إمرأة و أفطرت بعض الاثانين بحيض أو نفاس فالمذهب ان القضاء على القولين كالعيد و بهذا قطع الجمهور ( و قيل ) يجب قضاؤه قطعا لان واجبه شرعا يقضي و هو رمضان فكذا بالنذر و الصحيح الاول ثم ان هذين الطريقين فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة فان كانت فعدم القضاء فيما تقع عادتها اصح و أقوى و قطع به بعض الاصحاب و قيل خلافه لان العادة قد تختلف و لو افطر هذا الناذر بعض الاثانين بالمرض فطريقان ( اصحهما ) القطع بوجوب القضاء ( و الثاني ) أنه على الخلاف السابق فيمن نذر صوم سنة معينة و الله أعلم ( و أما ) إذا لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة فيجب تقديم صوم الكفارة على الاثانين سواء تقدم وجوب الكفارة أو تأخر لانه يمكن قضأ الاثانين و لو عكس لم يتمكن من الكفارة لفوات التتابع ثم ان لزمته الكفارة بعد الاثانين لزمه قضأ الاثانين الواقعة في الشهرين لانه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد النذر و ان لزمته الكفارة قبل الاثانين فوجهان و قيل قولان ( اصحهما ) عند المصنف و البغوي و الرافعي في المحرر و طائفة يجب القضاء و هو المنصوص في رواية الربيع ( و الثاني ) لا يجب و هو الاصح عند ابن كج و القاضي أبي الطيب و المحاملي و إمام الحرمين و الغزالي و غيرهم و هو الاصح المختار و الله أعلم و لو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين فانه يصوم الشهرين المعينين عن النذر الاول و لا يلزمه قضأ الاثانين لان صومها مستحق بالنذر الاول و هذا لا خلاف فيه و ان نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما فانه يصوم أيام الشهرين الا الاثانين عن النذر الثاني و اما الاثانين فيصومها عن النذر الاول و لا يلزمه قضاؤها عن النذر الثاني لانها مستحقة للصوم عن النذر الاول فلم يتناولها الثاني و الله أعلم ( و أما ) إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا أو شهرين متتابعين أو أسبوعا متتابعا ثم نذر الاثانين فان لم يعين الشهر أو الشهرين فهو كما لو لزمته الكفارة ثم نذر الاثانين و ان عين فقد قال المتولي يبني على أنه لو عين وقتا للصوم هل يجوز فيه الصوم عن قضأ أو نذر آخر و قد سبق بيان الخلاف فيه فان جوزناه فهو كما لو لم يعين و الا فحكم ذلك الشهر حكم رمضان و بهذا قطع البغوي و قال ايضا إذا صادف نذر ان زمانا معينا فيحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني و طرد هذا الاحتمال فيما إذا قال إذا قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه و ان قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس بعد قدومه فقدما معا يوم الاربعاء و نقل عن المذهب أنه يصوم عن أول نذر نذره و يقضي يوم النذر الثاني و في تعليق الشيخ أبي حامد

/ 497