مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لان صومه صحيح فصح التزامه بالنذر ( و الثاني ) لا يصح لانه نذر بعض يوم و بعض اليوم ليس بصوم قالوا و يجرى الوجهان فيمن نذر أن يتم صوم كل يوم نوى فيه صوم التطوع ( أما ) إذا أصبح ممسكا و لم ينو فهو متمكن من صوم التطوع فلو نذر أن يصوم هذا اليوم ففي انعقاد نذره و لزوم الوفاء به وجهان و قيل قولان مشهوران في كتب الخراسانيين بناء على أن النذر يحمل على واجب الشرع أم على ما يصح قال امام الحرمين و الذي أراه اللزوم و قال صاحب البيان المشهور عدم انعقاده لانه ليس بصوم و هذا مقتضى البناء على القاعدة المذكورة قال الامام و قال الاصحاب لو قال علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه الا ركعة و لو قال علي أن أصلي كذا ركعة لزمه القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع قال و تكلف الاصحاب فرقا بينهما قال و لا فرق فيجب طرد الخلاف فيهما و هذا الذي جعله الامام احتمالا له قد نقله الاصحاب و قالوا إذا نذر ركعات ففي لزوم القيام وجهان بناء على أنه يحمل النذر على واجب الشرع أم جائزه و قد سبقت المسألة في أوائل الباب ( و أما ) إذا أكل في أول النهار ثم نذر صوم هذا اليوم فان قلنا لا يلزمه إذا لم يأكل فهنا أولى و الا فوجهان حكاهما المتولي و صاحبا العدة و البيان و غيرهم ( أصحهما ) لا ينعقد ( و الثاني ) ينعقد و يلزمه إمساك بقية هذا النهار بالنية بناء على الوجه الشاذ السابق في كتاب الصيام انه إذا أكل في أول النهار ثم نوى صومه صح صومه لكن ذلك الوجه ضعيف أو باطل و ما يفرع عليه أضعف منه و الله أعلم ( أما ) إذا نذر ابتداء صوم بعض يوم ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران ( أصحهما ) لا ينعقد ( و الثاني ) ينعقد كما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه فإذا قلنا ينعقد لزمه صوم يوم كامل و ذكر المتولي تفريعا على الانعقاد أنه لو أمسك بقية نهاره عن النذر أجزأه ان لم يكن أكل شيئا في أوله فان أكل لم يجزه على الصحيح و فيه الوجه الشاذ الذي ذكرناه ألان و لو نذر أن يصلي بعض ركعة ففي انعقاد نذره وجهان كالصوم ( أصحهما ) لا ينعقد ( و الثاني ) ينعقد لانه قد يؤمر بفعل ما دون ركعة و يثاب عليه و هو فيما إذا أدرك الامام بعد الركوع حتى أنه يدرك به فضيلة الجماعة لو كان في الركعة الاخرة قال المتولي فعلى هذا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة ان أراد أن يأتى بالمنذور مفردا فان اقتدى بإمام بعد الركوع في الركعة الاخرة خرج عن نذره لانه أتى بما التزمه و هو قربة في نفسه و قطع غيره بانه يلزمه ركعة مطلقا تفريعا على هذا الوجه و هذا أرجح و الله أعلم و لو نذر ركوعا لزمه ركعة كاملة باتفاق المفرعين على انعقاد النذر و لو نذر تشهدا قال المتولي يأتي بركعة يتشهد في آخرها أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته أو يكبر و يسجد سجدة و يتشهد على طريقة من يقول سجود التلاوة يقتضي التشهد فيخرج عن نذره و لو نذر سجدة فردة فطريقان ( أصحهما ) و به قطع الشيخ أبو محمد و غيره

/ 497