امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه

كون الشيئ مأمورا به فلا محالة لا يكون مأمورا به فإذا قام الدليل على سقوط التكليف به فهو يكشف عن تحقق المصلحة أو عن ارتفاع الموضوع فلا محالة يكون التكليف مشروطا بعدمه كما في ازالة النجاسة بالماء المغصوب حيث انه لا نجاسة بعد الغسل به حتى يؤمر بغسلها فإذا شككنا في الاشتراط و عدمه فالمرجع هو اصالة الاطلاق ان كان و الا فالاستصحاب ( فتحصل ) أن مقتضى الاصل اللفظي و العملى في تمام الاقسام هو عدم التوصلية الامر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلى في قبال التعبدي و هو العمل الذي شرع لاجل التعبد به و حيث أن التعبد امر قصدى فلا محالة يكون بأحد الدواعي القربية ( منها ) قصد الامر و ( منها ) قصد المصلحة و ( منها ) قصد كون المولى أهلا لذلك إلى ذلك و الكلام فعلا متمحض في خصوص قصد الامر و أنه مما يمكن اخذه في متعلق الامر أولا و حيث أن الاطلاق كما سيجئ انشاء الله تعالى يقابل التقييد تقابل العدم و الملكة فما لم يكن المورد قابلا للتقليد لم يكن قابلا للاءطلاق ايضا ( 1 )


1 - التحقيق في المقام ان يقال ان من اشتاق إلى وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في الخارج على وجوه فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة فلا يكون لخصوصية من الخصوصيات دخل في غرض المولى و فى متعلق شوقه وجودا أو عدما بلا فرق في ذلك بين التقسيمات الاولية و الثانوية ضرورة ان متعلق الشوق لابد و ان يكون متعينا في ظرف تعلقه به و لو بعنوانه الاجمالى و يستحيل فرض الاهمال في الواقع و تعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به فكما ان الملتفت إلى انقسام الماء إلى حار و بارد إذا اشتاق إلى شربه فلا مناص له من تعلق شوقه اما به لمطلق أو بالمقيد فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلوة مثلا إلى قسمين باعتبار انها يؤتى بها في الخارج تارة بقصد الامر و اخرى لا بقصده إذا اشتاق إلى وجودها فلا مناص له من تعلق الشوقه اما بالمطلق أو بالقيد فاستحالة إهمال المشتاق اليه في مرحلة تعلق الشوق به امر مشترك فيه بين التقسيمات الاولية و الثانوية و عليه فإذا فرضنا استحالة تقيد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص فلازمه كون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا و إذا فرض استحالة -

/ 541