تحريم مبحث الترتب - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحريم مبحث الترتب

سراية الحكم من أحدهما إلى الاخر و سيجيء توضيح ذلك في مبحث اجتماع الامر و النهى انشاء الله تعالى ( الرابع ) ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا و الا فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة ( الخامس ) موارد التلازم الاتفاقى فيما إذا كان أحدهما محكووما بالوجوب و الاخر محكوما بالحرمة كاستقبال القبلة و استدبار الجدي فانه لا تلازم بينهما في أنفسهما بل التلازم انما يتفق لمن سكن العراق و ما سامته من النقاط و اما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين ( و اما ) التزاحم لا من جهة عدم القدرة فهو كما إذا صار المكلف واجدا للنصاب الخامس من الابل الذي يجب فيه خمس شياء ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلا ملك ناقة اخرى فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فان المكلف و ان كان قادرا على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس و على دفع بنت مخاض بعد مضى ثمانية عشر شهرا من التاريخ المزبور الا ان قيام الدليل ( 1 ) على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين أوجب التزاحم بين الحكمين ( إذا عرفت ) ذلك فاعلم ان محل الكلام في المقام انما هو التزاحم الناشي من تضاد الواجبين اتفاقا و بعد الفراغ عن التكلم فيه يقع الكلام في بقية أقسام التزاحم انشاء الله تعالى ( فنقول ) قد عرفت انه إذا وقع التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا فان كانا متساويين في الملاك تخير المكلف بينهما عقلا و الاقدم الاهم على غيره ( لكنه ) وقع الكلام في ان رافع التكليف بالمهم هل هو نفس وجود الامر بالاهم أو اطاعته و امتثاله و على الاول فيسقط الامر بالمهم مطلقا و اما على الثاني فالساقط هو إطلاقه و لا موجب لسقوطه عند عصيان الامر بالاهم و عدم تحقق إمتثاله و بالجملة بعد امتناع بقاء كل من الواجبين المتزاحمين على حاله و لزوم بقاء إطلاق الامر بالاهم على


1 - لا يخفى ان قيام الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دل على وجوب خمس شياه على من ملك النصاب الخامس و مضى عليه الحول أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس و مضى عليه الحول فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لا محالة فلا بد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة فلا مساس لا مثال المقام بباب المزاحمة أصلا و ان مقام شيخنا الاستاد قدس سره اجل و ارفع من ان يخفى عليه ذلك و لكن العصمة لاهلها

/ 541