عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقليه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقليه

الاجزاء و عدمه فى الموضوعات

بقي هناك امور الاول ما اشرنا اليه من أن مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام و أن الالتزام بالاجزاء مطلقا يستلزم القول بالتصويب و التصويب في الموضوعات و ان لم يقم إجماع على بطلانه الا انه خلاف ظواهر الادلة المثبتة للاحكام لموضوعاتها الواقعية كما انه خلاف ظواهر ادلة الطريق المجعولة فانها ظاهرة في الطريقية المحضة و على تقدير ضيق الخناق و لزوم الالتزام بالسببية فلا ملزم للالتزام بازيدمن وجود المصلحة لسلوكية التي لا تستلزم الاجزاء كما عرفت نعم لو قام دليل بالخصوص على الاجزاء فلا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة الاولية كما دل الدليل عليه عند انكشاف الخلاف بعد حكم الحاكم في باب القضاء فى الجملة الثاني انه لافرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الاولية بين المجتهد و المقلد فإذا كان مقتضى التقليد الثانى هو بطلان الاعمال الواقعة على طبق التقليد الاول فلا بد من ترتيب الاثر فعلا على طبق الحجة الفعلية ( و توهم ) ان حجية فتوى المجتهد في حق المقلد من باب السببية و الموضوعية لا الطريقية و لذا يجب الرجوع إلى الاعلم الحى و لو فرضنا مخالفة فتواه للمشهور بين المتقدمين و المتأخرين مع ان طريقيتها للواقع اضعف من فتوى المشهور بالضرورة ( مدفوع ) بأن عدم إيجاب الطريق للظن بالواقعة احيانا مع اشتماله على خصوصية موجبة لتعينه لا ينافي طريقيته كما في حجية الظواهر فان حجيتها مقيدة بالظن بالوفاق و لا بعدم الظن الخلاف مع انها من باب الطريقية قطعا ( هذا ) مع انك قد عرفت انه لو ضاق بنا الخناق فلا نلتزم بأزيد من المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء و بالجملة المدار فى الاجزاء و عدمه على موافقة حكم الله الواقعي و عدمها بناء على أصول المخطئة و لا فرق بين ان يكون الطريق المعمول به ناظر إلى الواقع ابتداء كما في الطرق التي يستعملها المجتهد و ان يكون ناظرا إلى طريق الواقع فيكون طريقا للطريق كما في فتوى المجتهد بالاءضافة إلى المقلد الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الاحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوه

/ 541