الفرق بين العام الاصولى والمطلق الشمولى في كيفية استفادة العموم - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين العام الاصولى والمطلق الشمولى في كيفية استفادة العموم

يستلزم كون العموم استيعابيا كما هو ظاهر ( ثم ان ) القرينة الدالة على اعتبار العموم بدليا قد تكون في ناحية المادة كما في النكرة الدالة بالوضع على اعتبار الوحدة في المعنى المستعمل فيه اللفظ و قد تكون في ناحية الهيئة كما في موارد تعلق الامر بشيء فان متعلق الامر و ان لم تؤخذ فيه الوحدة بحسب الوضع بل هو نفس المعنى الموضوع له احد اسماء الاجناس اعنى بها مواد الافعال الدالة على المعاني الحدثية الا ان هيئته الامر لما دلت على طلب إيجاد صرف الطبيعة اجتزء بالفرد الواحد منها في مقام الامتثال .

الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الاصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة ( 1 ) في مدخول الاداة انما هو بالدلالة اللفظية و هذا بخلاف السريان في المطلقات الشمولية فانه انما يكون بحكم العقل لاجل تساوي افراد الطبيعة في الوفاء بالغرض المترتب عليها و من ثم يتقدم العام الاصولي على المطلق الشمولي عند تعارضهما و لاجل ذلك ايضا يتقدم المطلق الشمولي على المطلق البدلى لان التخيير الثابت بين افراد المطلق البدلى بحكم العقل انما يكون عند تساوي افراد الطبيعة الواحدة في الوفاء بالغرض المترتب عليها فمع فرض كون احد الافراد محكوما بحكم المطلق الشمولي يخرج هذا الفرد عن التساوى المزبور فيختص التخيير بغيره من الافراد لا محالة و قد بينا تفصيل ذلك ( 2 ) في بحث مقدمة الواجب عند التعرض لكلام العلامة الانصاري


- بمعنى الابداء حقيقة مبنى على التنزيل و الاطلاق بعلاقة المشاكلة كما وقع نظير ذلك في جملة من الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى ألان علم الله فيكم ضعفا و قوله تعالى لنعلم اى الحزبين احصى لما لبثوا امدا و قوله تعالى لنبلوكم أيكم أحسن عملا و غيرها مما لا يخفى و يمكن توجيه جميع ذلك بوجه آخر دقيق قد تعرضنا له في محله و التفصيل لا يسعه المجال و الاجمال ربما لا يساعده بعض الافهام فالأَولى الصفح عن بيانه و إيكال ذلك إلى محله و الحمد لله على هدايته لنا بولاية أوليائه و بالاقتداء بهم و الاستضائة بنور علومهم و نسأله جل و علا ان يحشرنا معهم

1 - قد ذكرنا مرة ان التمسك بالاطلاق لا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الاداة و ان نفس الاداة وافية بإثبات عدم اختصاص الحكم المذكور في القضيه بقسم خاص من أقسام مدخولها

2 - و قد بينا في ذلك المبحث انه لا وجه لتقديم احد الاطلاقين على الاخر بمجرد كونه شموليا و الاخر بدليا فراجع

/ 541