صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة

ثبوت واحد معين و حديث إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل أجنبي عن المقام بعد فرض بساطة الاحكام كما بيناه سابقا الفصل الخامس إذا كان الامر الذي تعلق به الامر مأخوذا على نحو الموضوعية لتعلق غرض الامر به بنفسه فلا اشكال في ان الامر المتعلق بذلك الامر ليس امرا بالفعل الذي هو متعلق الامر الثاني ( و اما ) إذا كان مأخوذا على نحو الطريقية و كان الغرض متعلقابنفس الفعل فلا اشكال في كون الامر بالامر امرا بالفعل حقيقة ( و الظاهر ) من نفس الامر بالامر من دون ان يكون قرينة في البين على الموضوعية أو الطريقية هو الطريقية للانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الاصل هى الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك .

الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا و يستحيل تخلفها عنه و علم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك ( 1 ) فلا معنى للبحث عن جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه كما قد عرفت ان الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم و وجود شروط الحكم و اما نفس وجودها فى الخارج او عدمها فيه فهو أجنبي عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها ايضا ( فالتحقيق ) ان هذه المسألة باطلة من اصلها و ليس فيها معنى معقول يبحث عنه ( و اما ) الثمرة التي رتبوها عليها من وجوب الكفارة على من افطر في شهر


1 - فعلية الحكم في القضايا الحقيقية و ان كانت تدور مدار الموضوع خارجا الا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجا لغو لا يمكن صدوره من الحكيم نعم إذا كان نفس جعل الحكم موجبا لعدم تحقق الموضوع و كان غرض الجاعل في جعله الحكم هو ذلك كما إذا فرض ان جعل القصاص أوجب عدم تحقق القتل الاختياري في الخارج فلا مانع من جمله فألحق في المقام هو التفصيل و من ذلك يظهر الحال في القضايا الخارجية ايضا




/ 541