الاقوال فى المايز بين التعبدى والتوصلى - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوال فى المايز بين التعبدى والتوصلى

هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج و تتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الارادة التكوينية بشيء لا يمكن تعلق الارادة التشريعية به ايضا ( إذا عرفت ) عدم إمكان اخذ داعي القربة في متعلق الامر فلا بد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلى فما قيل أو يمكن ان يقال في


فيرد عليه انها تكشف عن عدم اخذ خصوص قصد الامر في المأمور به و اما عدم اخذ الجامع فيه فلا كاشف عنه أصلا نعم لا مناص عن الالتزام بتعلق الامر بذات الفعل ليكون المكلف متمكنا من الاتيان به بقصد الامر الا انك قد عرفت ان الامر بالمركب يستلزم تعلق حصة منه بذات الفعل لا محالة فان قلت إذا فرض استحالة اخذ خصوص قصد الامر في المتعلق فالأَمر بالجامع لا يمكن ان يعمه بل لابد و ان يختص بغيره من الدواعي القربية فإذا لم يكن غيره مأخوذا فيه ايضا كما هو المفروض فيقطع بعدم اخذ الجامع فيه لا محالة قلت إذا كان منشأ استحالة اخذ قصد الامر في المتعلق هو لزوم اخذ القيد و هو الامر مفروض الوجود فهي تدور مدار لحاظ القيد و جعله دخيلا في فعلية الحكم فإذا فرضنا ان المأخوذ في المأمور به هو جامع قصد القربة مع قطع النظر عن خصوصيات افراده على ما ستعرف ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود و عدم دخل شيء من الخصوصيات في حكم المطلق فلا موجب لاختصاص الامر بالجامع بغير قصد الامر و عدم سرايته اليه ضرورة ان المحذور على تقدير تسليمه انما يترتب على لحاظ القيد مفروض الوجود لاعلى رفضه و عدم لحاظ ثم انه لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على استحالة اخذ جامع قصد القربة في المأمور به ايضا فلا يستلزم ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب توصليا فانه إذا كان غرض المولى مترتبا على اتيان المأمور به بقصد القربة و فرض استحالة تقييد المأمور به بذلك فيمكنه ان يقيد المأمور به بقيد يلازم قصد القربة خارجا بان يأمر بالفعل المقيد بان لا يؤتى به بأحد الدواعي النفسانية فمن إطلاق و عدم التقييد في مقام الاثبات يستكشف عدم دخل قصد القربة في غرض المولى في مقام الثبوت و لعل ذلك هو المراد من الوجه الاتى المحكي عن بعض تقريرات العلامة الشيرازي قدس سره و عليه فلا يرد على الوجه المزبور ما أورد عليه في المتن كما سيظهر نعم ربما يورد عليه بان القدرة على اتيان المأمور به على هذا الفرض متوقفة على تعلق الامر به مع انها من شرايط التكليف عقلا و جوابه ان ما هو شرط فعلية التكليف أو تنجزه انما هي القدرة على اتيان المأمور به في ظرف الامتثال و لا مانع من كونها ناشئة عن الامر نفسه فتلخص من جميع ما ذكرناه انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب توصليا ما لم يكن هناك دليل على كونه تعبديا

/ 541