مقتضى الاصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقى والمجموعى - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الاصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقى والمجموعى

اقسام العموم

على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فاشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية ألى مقدمة اخرى خاصة بالقضايا الحقيقية و بعد وضوح الفرق بينهما في الاحكام لا يبقى مجال له أصلا و قد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضيه الحقيقية و الخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع الامر الثالث : ان العموم ينقسم إلى مجموعي و استغراقى و بد لى باعتبار ان الحكام المجعول في مورده اما أن يكون متعلقا بكل واحد واحد من الافراد أو بمجموعها أو بواحد منها على البدل و الاول هو العموم الاستغراقي و الثاني هوالمجموعى و الثالث هو البدلى و لا يخفى ان في عد القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة ( 1 ) بداهة ان البدلية تنافي العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلى ليس الا فردا واحدا اعنى به الفرد المنتشر و هو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل و يؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من إطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام ( ثم انه ) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا اشكال و اما إذا شك في ذلك فالأَصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد و هذه عناية زايدة تحتاج إفادتها إلى مؤنة اخرى ( فان قلت ) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور


1 - لا يخفى ان المراد من العموم البدلى هو ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده فيه مدلولا لفظيا و مستندة إلى الوضع كما في قد لنا قلداى مجتهد شئت و بهذا يفترق العام البدلى عن المطلق البدلى فان استفادة الترخيص من المطلق البدلى انما تستند إلى اجراء مقدمات الحكمة لا إلى الموضع و بذلك ايضا يفترق العام الاستغراقي عن الاطلاق الشمولي كما عرفت و من ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده شيخنا الاستاد قدس سره في المقام من ان غلبة استفادة العموم البدلى من الاطلاق و مقدمات الحكمة تويد كون هذا القسم مندرجا في المطلق دون العام وجه الظهور ان ما يكون مندرجا في العام انما هو ما كان العموم البدلى فيه مستفادا من الدلالة الوضعية و الا فالعموم الشمولي ايضا ربما يكون مستفادا من الاطلاق و مقدمات الحكمة كما في قوله تعالى احل الله البيع و قول نبيه صلى الله عليه و آله خلق الله الماء طهورا و غيرهما من الموارد الكثيرة في الاستعمالات الشرعية و العرفية

/ 541