تعريف المطلق - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعريف المطلق

المطلق والمقيد

أركان و جعل لكل واحد من أركانه أربعة اجزاء فعرف الناس اثنى عشر جزء من هذه الاجزاء و اختار لنفسه ركنا واحدا لم يعرفه احدا و من ذلك يقع البداء المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين ( فصل ) اختلفوا في ان الاطلاق هل هو مما يدل عليه اللفظ بالوضع أو أنه مما تقتضيه مقدمات الحكمة و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم امور ( الاول ) انهم عرفوا المطلق بانه ما دل على شايع في جنسه ( و أورد ) على هذا التعريف


- الالهى الازلى الذي هو بمعنى تقدير الله لها و قضائه بها لا يوجب سلب قدرته عنها في ظرف وجودها و تعلق مشيته بها لان انكشاف الشيئ لا يزيد على واقع ذلك الشيئ و لا يغيره عما هو عليه من كون وجوده منوطا بالمشية و الارادة و الا لزم الخلف و ان لا يكون العلم بذلك الشيئ علما به على ما هو عليه فقدرة الله عز و جل و إناطة وجود الممكن بتعلق مشيته به لا تنقلب إلى العجز و استغناء الممكن في وجوده بعلم الله في الازل بما تتعلق به مشيته فيما بعد و قد خالفنا في ذلك اليهود فذهبوا إلى ان جرى قلم التقدير و القضاء على جميع الاشياء يستلزم سلب قدرته تعالى و استحالة تعلق مشيته بغير ما جرى عليه القلم في الازل و بذلك قالوا يد الله مغلولة عن القبض و البسط و الاخذ و الاعطاء و من الغريب انهم خذلهم الله مع التزامهم بذلك أثبتوا لانفسهم القدرة مع ان افعال العبيد تشترك مع أفعاله سبحانه في تعلق العلم الازلى بها و لا يخفى ان هذا القول السخيف غايتها يمنع قائله من التضرع و الابتهال إلى ربه و طلب الحاجة منه ( ثم ان قضأ الله تعالى ) على قسمين محتوم و غير محتوم اما المحتوم فهو لا يتخلف عن تعلق مشيته بما تعلق به قضائه و لا يقع فيه البداء و اما المحتوم فالبداء انما يقع فيه ( و تفصيل ذلك ) ان قضأ الله تعالى إذا جرى على شيء فهو انما يجرى عليه معلقا على عدم تعلق مشيته بخلافه في الظرف المقرر فيه وجود ذلك الشيئ حسب ما يقتضيه العلم الالهى بالمصالح و المفاسد التي تختلف باختلاف الظروف و الحالات فهو تعالى و تقدس و ان كان عالما بجميع ما تتعلق به مشيته و ما لا تتعلق به الا ان قضائه على ثلاثة أقسام ( القسم الاول ) هو القضاء الذي لم يخبر الله احدا به و هو العلم المخزون الذي استأثره لنفسه على ما في الروايات الكثيرة و هذا القسم من القضاء لا يكون فيه تغيير ابدا و لا يقع فيه البداء بل البداء انما يكون ناشئا منه كما صرح بذلك في روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ الصدوق باسناده الاتى ان الرضا -

/ 541